يقول السائل: زوج كذب على زوجته ووهمها أن السلفة التي يأخذها من العمل ليس فيها ربا؛ لأنها لم ترد أخذ قرض من البنوك الربوية لبناء مسكن، وكانت تتعاون معه على بناء المسكن من مالها دون أن تضطر للربا، واستغرق البناء مدة طويلة لاكتماله، لكنها أخيرًا اكتشفت كذبه عليها، وأن المال الذي كان يأخذه من العمل كل فترة كان بالفائدة.
ماذا عليها فعله في هذه الحالة؟ وهل تأثم إن سكنت في هذا البيت؟ أو تطلب الطلاق علمًا وأن لها منه بنتًا وولدًا؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الذي فعله هذا الزوج محرم لجهتين:
الجهة الأولى: أنه ربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال سبحانه: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].
وقال بعد ذلك: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة:279].
الجهة الثانية: أنه كذب على زوجته التي أرادت أن تنجو من خطيئة وإثم الربا -عافاني الله وإياكم- بحيث إنه لا يشاركها زوجها، ولا يبنى سكنًا من ربا.
وعلى كل حال، زوجها آثم، والزوجة سالمة من الإثم، ويصح لها أن تسكن في هذا البيت، فإنها لا تشاركه في هذا المال الربوي ولم تراب كما رابى، وقد ثبت عند عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود t أنه قال: «لك المغنم، وعليه المأثم» ، فهي إن شاء الله تعالى سالمة، ولا يلحقها إثم، وهذا أحد الأقوال عند الحنابلة، ذكر ذلك ابن مفلح في كتابه “الفروع”.