يقول السائل في سؤالٍ طويل، يقول: قبل السبع أو الثمان سنين كنت متخاصمًا مع زوجتي وخرجت من البيت وأنا غضبان وكنت أستمع إلى إذاعة القرآن، وكانت في حلقة فتاوى لأحد المشايخ، فسمعت منه أنه قال: من تلفظ بكلمة الطلاق ويريد منها التهديد فإنه لا يقع، فقمت بالاتصال بزوجتي، وشد الكلام بيني وبينها، فقلت لها: أنتِ طالق، والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد طلاق بعينه ولكن امتثال لما سمعت من المفتي، وهذا لأجل التهديد والتخويف فقط، وهذا الشيخ صاحب سنة، فما رأيك في هذا الطلاق، والله يعلم أني لم أكن أقصد الطلاق.
يُقال: إن العلماء المتأخرين تنازعوا في هذه المسألة، والذي عليه المذاهب الأربعة أن الطلاق إذا وقع فإنه يُعد طلاقًا، ولا يصح أن يكون يمينًا تُكفر، بل هو طلاقٌ، وألفاظ الطلاق لها مزية ما ليس لغيرها، لذلك جدها جد وهزلها هزلٌ، فالذي عليه المذاهب الأربعة أن الطلاق طلاقٌ وأنه وإن تُلفظ به على وجه التهديد فهو طلاقٌ، وليست يمينًا تُكفر.
ومن العلماء من أفتى بأنها يمينٌ تُكفر، وهذا السائل بنى فعله على من سمع ممن يثق به فهو معذورٌ في ذلك، ولا يقع الطلاق إن شاء الله تعالى.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا