عندنا في بلدنا أذّن المؤذن أيام المطر، فقال في أذانه: “صلوا في رحالكم”، وذكر بعضهم أن في هذا أدلة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وما الأحكام المترتبة؟


يقول السائل: عندنا في بلدنا أذّن المؤذن أيام المطر، فقال في أذانه: “صلوا في رحالكم”، وذكر بعضهم أن في هذا أدلة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وما الأحكام المترتبة؟ وما الأحكام المتعلقة بهِذا؟

 

يقال جوابًا على هذا السؤال: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبهِ وسلم أنه قال فيأذانه((صلوا في رحالكم))، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وأيضًا في صحيح مسلم من حديث جابر.

وهذا على أصح قولي أهل العلم أن يقال في الأذان عند وجود المطر، وذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضًا على الأصح عند أهل العلم: أن المؤذن مخير في أن يقول ذلك بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، أو أن يقول ذلك عند انتهاء الأذان.

فالمؤذن إذا أراد أن يقول: صلوا في رحالكم عند وجود المطر، فإنه مخير في أن يقول ذلك في أثناء الأذان أو بعد الأذان، أما في أثناء الأذان فهو بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ويدل لذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم.

أما بعد الأذان فيدل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: ((إن كلا الأمرين مشروعان إلا أنه بعد الأذان أفضل؛ لئلا يقطع الأذان الشرعي المعروف)).

ثم على أصح قولي أهل العلم: أن هذا يقال في الحضر كما يقال في السفر؛ لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ذلك، وأنه أمر المؤذن أن يقول ذلك، وكان في صلاة جمعة، ومعلومٌ أن صلاة الجمعة إنما تصلى في الإقامة لا في السفر.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: