يقول السائل: في حال أخذِ تمويل شخصي من بنك الراجحي تمويل الأسهم، وتم شراء الأسهم ونزولها بمحفظة العميل وتم تفويض البنك للبيع، وتم بيعها من قِبل المصرف والسهم نقي، وبعد ذلك تحويل المبلغ للحساب الجاري للعميل، فهل هناك إشكالية في هذه المسألة؟
الجواب:
الأظهر في مثل هذا -والله أعلم- أنه لا إشكال فيه شرعًا؛ لأنه لا محظور شرعي، والأصل في المعاملات الجواز والحِل، وذلك أنَّ العميل أو المشتري اشترى الأسهم من البنك، ثم نُقلت إلى محفظته، فهو قد تملكها، ثم وكَّل البنك في بيعها على طرفٍ ثالث آخر، ثم بعد ذلك استلم المال، فبقي ثمن الأسهم مع البنك دينًا يسدده في كل شهرٍ، ولما بعها على طرفٍ آخر استلم المال، فهذه الصورة -والله أعلم- صورةٌ جائزة ولا شيء يمنع منها شرعًا فيما أعلم -والله أعلم-.
إلا أنه ينبغي الاحتياط في الأسهم، فما أكثر الأسهم التي يُقال إنها نقية وليست كذلك، أو أنها قد تكون نقيةً في جهة لكن دخلتها أشياء محرمة من جهة أخرى، لذا الأحسن في مثل هذا -والله أعلم- أن تُشترى أشياء عينية، كالأخشاب والمعادن والحديد وغير ذلك، ثم يُوكَّل البنك ببيعها، هذا أضمن وأحسن -والله أعلم-.
وقد يقول قائل: إنَّ في هذا إشكالًا لأنَّ البنك قد لا يكون متملكًا له؟
فيقال: إنَّ هذا بعيد، لاسيما وهم مُتابعون، وقد حدَّثني بعض الأقارب الذين يعملون في بعض البنوك التي هي أسوأ حالًا من الراجحي أنه إذا أتاهم عميلٌ في أول وقت العمل والدوام وطلب خشبًا، فإنه في بعض الأحيان لا يتيسَّر لهم توفير ذلك؛ لأنه لم يتيسر بعدُ في المستودعات عندهم، هذا في بنوكٍ هي دون الراجحي، فكيف ببنك الراجحي؟
لذا في ظني -والله أعلم- أنَّ المعادن والخشب وأمثال ذلك أحوط؛ لأنها لا تدخلها شبهة الأسهم من كونها نقيةً وغير نقية، ومن تساهل كثيرين، وتساهل أقوام في تشخيص الأسهم.
أسأل الله أن يرزقنا الحلال وأن يُبعد عنا الحرام، إنه أرحم الراحمين، وجزاكم الله خيرًا.