في رخصة المسح على العمامة والخمار، كيف يكون مسح الأذنين؟


يقول السائل: في رخصة المسح على العمامة والخمار، كيف يكون مسح الأذنين؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: يكون مسح الأذنين كغيره، وهو أن يأخذ للأذنين ماء جديدًا، كما ثبت عند ابن المنذر عن ابن عمر، وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وهو أنه يستحب أن يؤخذ للأذنين ماء جديد، فيأخذ للأذنين ماء جديدًا، ولو قدر ما استطاع؛ لأنها مغطاة بالعمامة، ولا يستطيع كشفها، لو قدر مثل هذا؛ فإن الأذنين من الرأس، كما ثبت عن ابن عمر.

وتعميم الرأس على الصحيح ليس واجبًا، ذهب إلى هذا أبو حنيفة، والشافعي، ومالك في قول، وأحمد في رواية، ثبت عن سلمة بن أكوع عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة: أنهما ذهبا إلى أن مسح بعض الرأس مجزئ، وقال ابن حزم: ولا خلاف بين ذلك، ولا خلاف في ذلك بين الصحابة.

فإذًا، لو قدر أن الأذنين مغطيتان بالعمامة والخمار، ولم يُرِد أن يكشفهما فإنه قد ترك مستحبًا؛ لأن ركن مسح الرأس يقوم بمسح بعضه على الصحيح كما تقدم.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: