تقول السائلة: كنت أطلب زوجي مالًا في حياته، ثم سامحته، فلما مات وأرادوا قسم التركة رأيت نفسي محتاجة، فهل يصح أن أرجع وأطالب بالمال؟
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: الذي ذكره علماء المذاهب الأربعة أن من أسقط حقه المتعلق بالذِّمَّة فإن مَن أُسقِط عنه قد برئت ذمته، ولا يصح له أن يرجع، أو أن يطالب به، أو أن يأخذه من تركته بعد موته، وهذا واضح؛ لأنه أسقطه باختياره، فبما أنه أسقطه فقد برئت ذمة مَن كان مطالبًا بهذا المال، ومن أسقطه محتسبًا له الأجر عند الله I والله لا يضيِّع عباده، ويقول سبحانه: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} . [سبأ:39].