يقول السائل: ماذا عن الطلاق البدعي؟ هل يقع أو لا يقع؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يكون في حيض، أو في طهرٍ جَامَعَ الرجل امرأته فيه، فهذا الطلاق محرم، لكنه يقع بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن السلام، نقله ابن رجب في شرحه على الأربعين، وحكى الإجماع ابن المنذر، وابن قدامة، وابن عبد البر، وابن رجب.
حتى قال بعض أهل العلم لم يخالف في ذلك إلا الشيعة، وبعضهم قال: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، فمن خالف بعد ذلك متمسكًا ببعض الألفاظ في بعض الأحاديث، فقد أخطأ؛ فإننا ملزَمون بأن لا نخرج عن إجماع أهل العلم، وأهل العلم مجمعون على أن الطلاق البدعي محرم لكنه يقع.