يقول السائل: ما أعمال اليوم العاشر للحاج بالترتيب، وهل يصح عدم الترتيب؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: أعمال الحاج في اليوم العاشر كالتالي:
الأمر الأول: يرمي جمرة العقبة.
والأمر الثاني: ينحر.
والأمر الثالث: يحلق، أو يقصِّر.
والأمر الرابع: يطوف بالبيت، طواف الحج.
هذه أعمال الحاج.
وإذا كان مفردًا فإنه لا ينحر؛ لأنه ليس على المفرد نحر، هذه هي أعمال الحاج يوم النحر، وهي بالترتيب بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله صحابته.
وهذه الأعمال يصح أن تقدم، وأن تؤخر، يدل لذلك ما ثبت في “صحيح مسلم” من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء مما يُجهَل أو يُنْسَى مما نُسِي أو جُهِل إلا وقال: «افعل ولا حرج».
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل على المعذور كفارة، ومن القواعد المتقررة في الحج أنه يستوي في ترك الواجب المعذور وغير المعذور من جهة إيجاب الكفارة.
لذا ثبت في الموطأ عن ابن عباس أنه قال: «من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا»، الأول غير معذور، والثاني معذور بالنسيان، ومع ذلك جعل على كليهما دمًا، فدل هذا على أنه في ترك الواجب يستوي المعذور وغير المعذور.
فإذًا، الشريعة عذرت المعذور بأن لم توجب عليه كفارة، فيقال: كذلك غير المعذور مثله لا تجب عليه كفارة، وفي حديث عبد الله بن عمرو: الناسي والجاهل في عدم الترتيب عذر، ولم توجب عليه الكفارة.
فدل هذا على أنه يصح التقديم والتأخير عمدًا، وليس فيه كفارة؛ لكنه خلاف الأفضل، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية.