يقول السائل: ما القول الراجح في المرأة التي ترضع في رمضان، تقضي فقط؟ أم تقضي مع إطعام أو إفطار؟
يقال: إن المرضعة التي تخاف على نفسها أو ولدها، وكذلك الحامل التي تَخاف على نفسها أو ولدها، يصح لها أن تُفطِر، ولا يجب عليها القضاء، وإنما يصح لها أن تُطعِم، كما أفتى بذلك اثنان من صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهما عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وهو ثابت عنهما، وبه احتج إسحاق بن راهوية، كما في مسائل إسحاق المنصور الكوسج.
فإذًا المرأة المرضع أو الحامل التي تخاف على نفسها أو ولدها، لها أن تفطر، ولا يجب عليها القضاء، وإنما مخيَّرة بين الإطعام أو القضاء، لكن لا يجب عليها القضاء، وقد ذهب إلى هذا اثنان من الصحابة كما تقدَّم، وهو قول سعيد بن جبير والقاسم بن محمد، وقول إسحاق بن راهويه، وجماعة من أهل العلم.
وهو الصحيح؛ لآثار صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
لكن أنبِّه على أن هذه المرأة تخاف على نفسها أو وَلدِها.
أما إذا كانت لا تخاف على نفسها ولا على ولدها فالأصل وجوب الصوم في ذمتها.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما عَلَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.