يقول السائل: ما حكم من يعمل عند شخصٍ لبيع الملابس لكن هذا الشخص لا يهتم إذا كان في هذه الملابس مخالفات شرعية، مثل أن يكون ضيقًا أو مُحجِّمًا للعورة أو في بعضها صور أو ما أشبه ذلك، هل عليه شيء؟ أم فقط على صاحب المحل؟ أم ماذا؟
الجواب:
من عَمِلَ في متجرٍ يبيع ملابس فلا يجوز له أن يتعاون معه على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن يبيع ملابس محرمةً، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] ولا يصح أن يُعينه في بيع ما حرَّم الله ويزعم أنَّ الإثم على صاحب المتجر والمحل، لا شكَّ أنَّ على صاحب المتجر والمحل إثمًا وكذلك إذا باع هذه الملابس فإنه مُشاركٌ في هذا الإثم، فكلُّ ما كان محرمًا فليس له أن يُشارك فيه.
لكن ينبغي للسائل أن يتأكَّد من حرمة بعض ما سأل عنه، فإنَّ بعض ما سأل عنه ليس محرمًا وإنما فيه تفصيل، وهل الغالب تلبسه المرأة عند زوجها أو غير ذلك، فينبغي للسائل أن يستفصل أكثر عن أفراد هذه الملابس، لكن من حيث الأصل ما ثبت أنه محرم فلا يجوز له أن يتعاون مع صاحب المتجر في بيع ما حرم الله.