يقول السائل: ما حكم حلق الشارب؟ وهل هو سنة؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إن حلق الشارب على أصح أقوال أهل العلم والله أعلم مكروه، فإن الشريعة لم تأتِ بحلق الشارب، وإنما جاءت الشريعة بأحد أمرين:
إما أن يقص الشارب على إطار الشفة، بألا يزاد على الشفة بحيث يكون الشارب فوق إطار الشفة.
أو أن يخفف جدًا حتى يرى ما ورائه، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وابن جرير الطبري.
أما دليل تخفيف الشارب حتى يرى ما ورائه ما علق البخاري عن ابن عمر جازمًا به «أنه كان يؤخذ من شاربه حتى يرى بياض اللحم»، وعلى هذا تحمل رواية مسلم فيما أخرج أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشارب» في الصحيحين من حديث، وفي الصحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب».
هذا محمول على التخفيف الشديد الذي يرى ما ورائه، على ما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنه.
أما القص فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احفوا الشوارب»، وفي حديث أنس قال: «وقت لنا في قص الشارب».
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس من الفطرة – وذكر منها- قص الشارب».
فإذًا، المستحب أحد أمرين، إما أن يقصه فوق إطار الشفة، أو أن ينهكه ويخففه شديدًا من حيث يرى ما ورائه، أما الحلق فإنه مكروه كما تقدم بيان ذلك.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعلِّمَنا ما يَنْفَعَنَا، وأن يَنْفَعَنَا بما عَلَّمَنَا، وجزاكم الله خيرًا.