ما حكم مشاركة تارك الصلاة في التجارة والاستفادة منه؟


يقول السائل: ما حكم مشاركة تارك الصلاة في التجارة والاستفادة منه؛ لأنه خارج البلد، ويجلب لنا بضائع؟

يُقال جوابًا عن هذا السؤال: ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة، كما بين ذلك المروزي، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، فهو بإجماع الصحابة كفر، وهذا هو أصح قولي أهل العلم، كما هو قول الإمام أحمد في رواية، وإسحاق بن راهويه، وقبل ذلك أيوب السختياني.

فتارك الصلاة كافر، والكافر لا مانع من التعامل معه في البيع والشراء، فقد تعامل النبيصلى الله عليه وسلم مع اليهود، بيعًا وشراءً، وكذلك تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

فلذا؛ التعامل معهم جائز، ولا شيء يمنع من ذلك، والتعامل مع أهل الإيمان وأهل التقوى خير، كما قال الله -عز وجل-: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: ٢٢١ ] .

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى: