ما حكم من يصلي بالمسجد ثم يصلي نفس الصلاة بالبيت مع أهله؟ وما حكم تكرار ذلك يوميا؟


يقول السائل: إذا صلى الرجل مع الجماعة ثم رجع إلى البيت فصلى بمن في البيت من الزوجة والبنات نفس الصلاة، هل هذا جائز؟ وما حكم مداومة ذلك في الصلوات الخمس اليومية؟

الجواب:
أما من حيث التأصيل وهو أن يصلي الرجل مع الجماعة صلاة فرض ثم يأتي ويؤم بغيره صلاة نفل، هذا من حيث التأصيل جائز ولا يشترط المتابعة في النيات على الصحيح كما دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كما في الصحيحين كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه في المسجد فيصلي هو متنفلًا وهم يصلون مفترضين، هذا من حيث التأصيل.

أما مداومة صلاة الجماعة بهذه الطريقة في البيت يحتاج إلى نظر؛ وذلك أن هذه المداومة لا دليل عليها ولم يفعلها السلف، وفرق بين أن يحصل لعرض أو لسبب وبين أن يُداوم بمثل هذا، بل الذي درج عليه عمل السلف أن النساء لا تصلي جماعة وهذا الأصل، وإن كان يصح أن تصلي جماعة لكن الذي دل عليه الهدي العملي أن المرأة تصلي وحدها ويصح أن تصلي جماعة لكن المداومة تحتاج إلى دليل.

فإن قيل: قد كان معاذ يفعل ذلك؟
فيقال: فعله معاذ بن جبل -رضي الله عنه- لسبب وهو أن يُدرك فضيلة صلاة العشاء مع النبي ﷺ وقد يُدرك علمًا بأن يعلمهم النبي ﷺ علمًا أو شيئًا يستفيد منه، ثم يرجع ويصلي بقومه، ففعل معاذ -رضي الله عنه- كان لسبب أما بدون سبب كما يذكر السائل فيُخشى أن يكون بدعة، أسأل الله أن يُعيذنا من البدع.

 

1043_2


شارك المحتوى: