يقول السائل: ما حكم حمل طعام الحيوانات الأليفة في الشاحنة، علمًا أن بعض هذه الأطعمة قد يكون فيها شيء من الخنزير، إلا أن الحامل لا يُشارك في بيعها ولا يحمله لآدمي يأكله، وربما لا يعلم بالضبط أي الأطعمة فيها جزء من الخنزير؟
الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن بيع لحم الخنزير محرم شرعًا بدلالة السنة والإجماع، ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي ﷺ قال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع النووي -رحمه الله تعالى-.
فعلى هذا حمل لحم الخنزير لبيعه للحيوانات سواء كانت أليفة أو غير أليفة أو للإنسان من باب أولى، فإنه محرم لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، كما قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}. وهذا ليس خاصًا بلحم الخنزير، بل بحمل كل ما هو محرم، فإن شحن كل ما هو محرم لا يجوز شرعًا لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.