ما رأيك في بعض القضاة يلزمون الزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟
يقال: إن هذا خطأ، ومخالف لدين الله، فإنه لا دليل على إلزام الزاني أن يتزوج بالمرأة التي زنى بها، بل ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أنه لا يصح للزاني أن يتزوج بالزانية لو أراد أن يتزوجها إلا بعد أن يتوبا، أما وهم باقون على هذا الذنب بلا توبة فليس له أن يتزوجها، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3]
فإذن مثل هذا لا يصح من القضاة، وإنما لهم أن يَدْعوا الزاني والزانية أن يتوبا إلى الله، فإذا تابا إلى الله فيصح أن يتزوج الزاني الزانيةَ إذا أراد بعد أن يستبرئ الرحم.