يقول السائل: ما معنى عقد المضاربة وعقد قارض ومقرض؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: – والله أعلم- معنى عقد المضاربة، أي: عقد الشراكة، بأن يشترك اثنان في أبدانهما، أو أحدهما ببدنه والآخر بماله إلى آخر أنواع الشراكة، فالمضاربة المراد بها المشاركة.
أما عقد القارض والمقرض، لعله يريد – والله أعلم- القرض أي الدَّين، فهو من عقود الإرفاق بأن يقرض رجل رجلًا مالًا يعطيه خمسين ألف ريال على أن يردها كذلك، فهذا عقد القرض، وهو من عقود الإحسان.
ولو أن رجلًا أقرض رجلًا مالًا على أن يرد هذا المال بزيادة مالية، أو بأي منفعة فإن هذا ربا، للقاعدة المجمع عليها: كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا، فلو أن رجلًا أقرض رجلًا مالًا، كأن يقرضه مائة ألف ريال، ويقول له: أخرج زكاة هذا المال، فإن مثل هذا ربا.
أو يقول له: بما أني أقرضتك أحضر ولدي كل يوم مع ولدك من المدرسة، أو غير ذلك من المنافع، فإن كل هذا ربا؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، حكى الإجماع ابن المنذر، ونقله ابن قدامة وغيره، وأقره على هذا العلماء.