يقول السائل: في الحديث: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فاته الوتر من الليل صلى من النهار ثنتي عشر ركعة».
السؤال: من كان ورده مثلًا في الوتر ثلاث ركعات يصلي أربعًا، أم يصلي ثنتي عشر ركعة؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: قد ثبت في “صحيح مسلم” عن عائشة : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة»، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا عرض له عارض صلاه نهارًا ثنتي عشر ركعة، لكن من كان دأبه أن يصلي خمس ركعات، فإنه إذا فاتته يصلي من النهار ست ركعات.
ومن كان دأبه أن يصلي ثلاث ركعات كما هو حال السائل وفاتته، فإنه يصلي من النهار أربع ركعات.
وينبغي أن يُعلَم أن هذا القضاء يكون بعد الفجر، أي بعد الشروق، بعشر دقائق تقريبًا أي إلى ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الظهر، لما ثبت في “صحيح مسلم” عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل».