يقول السائل: نرجو منك أن توضح قاعدة: “إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال”؟ وهل هي على الإطلاق؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: هذه القاعدة قاعدة عظيمة، ويُحتَاج إليها كثيرًا في مسائل الفقه.
وضابط هذه القاعدة: هو أنه إذا توارد الاحتمال المتساوي بطل الاستدلال، لا أي احتمال يرد يبطل الاستدلال، بل المراد الاحتمال المتساوي.
ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب “روضة الناظر”، وذكره الغزالي في كتاب “المستصفى”، والمعلمي في كتابه “الأنوار الكاشفة”، أي: أن المراد بالاحتمال: المتساوي.
ويؤيد هذا أن عند الأصوليين مبحثًا وهو الظاهر والمجمل، وخلاصة مبحث الظاهر والمجمل: أن المجمل ما تساوت الاحتمالات فيه، فمثل هذا إذا تساوى الاحتمال سقط الاستدلال، أما الظاهر فيكون أحد الاحتمالات أرجح فيعمل به.
إذًا، إذا توارد احتمال، وكان الاحتمال متساويًا فيسقط الاستدلال، أما إذا كان أحد الاحتمالات راجحًا، فإنه يعمل بالاحتمال الراجح.
وهذه معنى هذه القاعدة عند أهل العلم، لكنه لاشتهار هذه القاعدة ولمعرفتهم بها صاروا يختصرون القاعدة ويقولون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، والمراد أن يرد الاحتمال المتساوي.