نصاب زكاة الذهب والفضة والنقود وطريقة إخراج زكاتها
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….. أما بعد:
فإنه يكثر سؤال الناس عن زكاة الذهب، والفضة، والنقود، ونصابها، وكيف إخراجها، ويتضح الجواب بما يلي:
1/ نصاب الذهب عشرون دينارًا؛ لما ثبت عند عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه – أنه قال:” وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار” ويعادل في زماننا (85) جرامًا .
2/ نصاب الفضة مائتا درهم لما أخرج البخاري في حديث أبي بكر–رضي الله عنه – في الصدقات ” فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها “وهو يعادل في زمننا ( 595) جرامًا .
3/ مقدار ما يخرج من الذهب والفضة بعد مضي الحول –أي سنة – ربع العشر، لقول علي –رضي الله عنه-:” ففيها نصف دينار ” ولحديث أبي بكر–رضي الله عنه- في الصدقات ” وفي الرقِة – أي الفضة- ربع العشر ”
4/ طريقة إخراج زكاة الفضة بعد أن يبلغ نصابًا فأكثر هي : أنه يرجع إلى مواقع الشبكة العنكبوتية المعتبرة، فتحدد قيمة كل جرام بالعملات المشهورة كالدولار أو الريال السعودي وهكذا..
فلنفرض أن قيمة الجرام ريالان بالسعودي، ولنفرض أن عند رجل ألف جرام فإنه يضربه في الريالين ثم يقسمه على ربع العشر ( أي على أربعين ) فيخرج زكاته وهو (50 ريالًا)
5/ الذهب نوعان:
الأول/ الذهب الصافي وهو عيار (24) .
الثاني/ الذهب غير الصافي وهو غيره من العيارات.
أما النوع الأول/ وهو الذهب الصافي عيار (24) فطريقة إخراجه بعد أن يبلغ نصابًا فأكثر كالتالي:
تضرب كمية الذهب في قيمته بالريال السعودي، ثم تقسمه على ربع العشر ( أي على أربعين )
فلنفرض أن عند رجل (120) جرامًا من الذهب، فإنه يضربه في قيمته بالريال السعودي، ولنفرض أنه مائة ريال ، ثم يقسم على أربعين، والناتج يخرجه زكاة .
أما النوع الثاني/ وهو الذهب غير الصافي، كأن يكون من عيار (21) أو عيار (18)، فإن طريقة إخراجه بعد أن يبلغ نصابًا وهو أن يضرب كمية الذهب في عياره، ثم يقسم على (24) ثم يضرب الناتج في قيمته بالريال السعودي ثم يقسمه على أربعين .
فلنفرض أن عند رجل مائة جرام ذهب من عيار (21) فإن المائة جرام تضرب في عياره (21) ثم يقسم على (24) عياره الصافي، ثم الناتج يضرب في قيمة الجرام من الذهب بالريال السعودي، ثم الناتج يقسم على ( أربعين ) فيخرج زكاة .
6/ طريقة معرفة نصاب النقود الورقية كالريال السعودي هو أن ينظر إلى قيمة النصاب الأقل سواء كان ذهبًا أو فضة – وغالبًا ما يكون الفضة – فإذا بلغت النقود النصاب فإنها تقسم على أربعين فتخرج زكاتها ، فلنفرض أن النصاب ( 1090ريال سعودي) متى بلغ المال هذا المقدار ومضى عليه الحول فإنه يقسم على أربعين فتخرج زكاته .
7/ إنه في وقت كتابة هذه الورقة فإن مقدار الجرام من الذهب بالريال السعودي هو 166,95
ومقدار الجرام من الفضة هو 2,09
ومقدار نصاب النقود بالريالات هو 1243.55
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. عبد العزيز بن ريس الريس
13 / 9 / 1437هـ
•┈┈┈••✦🔹✦••┈┈┈•
قناة الشيخ د. عبدالعزيز الريس
على التيليجرام
https://goo.gl/LNTlWm |