يقول السائل: إذا أرضعت امرأة طفلًا في الحولين خمس رضعات مُشبعات، لكن بعد فطامه من أمه هل يثبت حكم الرضاع بعد هذا الفطام؟
الجواب:
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وفي بعض ألفاظ حديث عائشة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة».
فدل هذا على أن حكم الرضاع مُستمر حتى بعد الفطام، بل مُستمر حتى بعد الموت، فهو كالنسب، فلو قدر أن امرأة رضعت صبيًا خمس رضعات مُشبعات، فإنها أمه من الرضاع، وزوجه أبوه من الرضاع، وأولاد هذه المرأة من الذكور والإناث إخوة له من الرضاع.
ولو قدر أن هذا الصبي كبر ثم صار له أولاد ثم توفي فإن علاقة أولاده بمن أرضعته وبأولادها ..إلخ، لازالت مستمرة، فعلى هذا أولاد هذه المرأة وهذا الرجل أعمام لأولاده حتى بعد موت من رضع من المرأة.
فالمقصود أنه كالنسب يسري بعد الفطام في الحياة كلها، بل يستمر بعد الموت.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.
Tags:
أحكام الرضاع,
هل الإرضاع بعد الفطام يُثبت حكم الرضاع؟