يقول السائل: هل بناءً على هذه القاعدة: (لا يُجمع بين الأصل والبدل) كان الشيخ الألباني يُفتي بأن من لا يمكنه الاستنشاق فإنه يكفيه التيمم؟
الجواب:
أنا لا أدري الآن ما قول الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة وما دليله، لكن تنازع العلماء في هذه المسألة على قولين، وأصح القولين أن من لم يستطع أن يُوصل الماء إلى بعض فروض وأعضاء الوضوء فإنه يتوضأ وما لم يستطع إيصال الماء إليه فإنه يتيمم له، لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16] وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وهو قول أحمد في رواية.
فإن قيل: إنه إذا توضأ بالماء لأعضاء الوضوء ثم تيمم لما لم يستطع إيصال الماء إليه فقد جمع بين البدل والمُبدل منه؟
فيقال: هذا ليس صحيحًا؛ لأنه في الموضع نفسه لم يجمع فيه بين البدل والمُبدل منه، فإن الموضع نفسه -وهي اليد التي لا يستطيع إيصال الماء إليها مثلًا- لم يغسلها بالماء ثم يتيمم، بل ترك الغسل بالماء وانتقل إلى البدل وهو التيمم.
أما ما يتعلق بالاستنشاق فمن قال إن الاستنشاق من فروض الوضوء فالجواب فيه أنه يتيمم إذا لم يستطع الاستنشاق، ومن قال بأن الاستنشاق ليس من فروض الوضوء فإنه لا يرى التيمم، بل يجوز إسقاطه وعدم فعله لأنه ليس من فروض الوضوء -والله أعلم-.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.