يقول السائل: هل للمنفرد أن يجهر بالقراءة الجهرية في الصلاة وأن يُسر في الصلاة السرية؟
الجواب:
يقال: إن المنفرد والمسبوق -أي من فاتت عليه ركعة أو ركعتان- يُستحب لهما إذا كانت الصلاة صلاة جهرية أن يجهرا بالقراءة، جهرًا لا يُؤذون به غيرهم، وإنما يحصل به تحقيق السنة، لأن الصلاة الجهرية يُجهر بها، وإن كانت الصلاة صلاةً سرية فإنهما لا يجهران بها بل يُسران، وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد، وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عند مالك في الموطأ أنه كان مسبوقًا فجهر بقراءته لما كانت الصلاة مما يُجهر فيها.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرًا.