هل لي أن أزيد في الأذكار بعد الصلاة على التسبيح ثلاثًا وثلاثين… إلى آخره؟
يقال: إن الأذكار التي تكون بعد الصلاة تكون مُقيّدةً بالصلاة ويكون لها عدد كمثل ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من سبَّح الله دبرَ كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمده ثلاثًا وثلاثين، وكبره ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعٌ وتسعون…)) إلى آخر الحديث.
فهذا الحديث وأمثاله مما قيّد أعداد الذكر فيه بعد الصلاة، أو ما كان مقيَّدًا في غير الصلاة كالذكر عند النوم وغير ذلك، فأمثال هذه الأذكار مَن أراد أن يتعبد بما جاء في الحديث فلابد أن يتعبد بها على وجه التقييد، وأن يُسبِّح هذا العدد، لكن هذا لا يمنع أن يزيد، بل له أن يزيد بنية أن يبقى الذكر المقيّد بالعدد الذي جاءت به السُنة.
فلو قُدِّر أن رجلًا بعد الصلاة سبَّح الله مائةً، وفي نيته أنه يريد بثلاثٍ وثلاثين تسبيحة أنه للصلاة، وما زاد فإنه من الذكر المطلق، فهذا جائز، والذكر المطلق مستحب مطلقًا.
لكن لو قال قائلٌ: بما أن السنة جاءت بالتسبيح ثلاثًا وثلاثين، فأنا أريد أن أزيد لآخذ أجرًا أكثر، بأن أزيد ما جاءت به على السنُة على وجه التقيد، فمثل هذا خطأ، ولا يصحّ؛ لأن السنة جاءت على وجه التقييد، فالفرق بين الأول والثاني النية، وهذا الذي بينه ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري.
فالفارق بين هذين الأمرين: النية، فبالنية لا يصح أن يسبح بالذكر المقيَّد إلا بالعدد الذي جاءت به الشريعة، وبالنية يصح أن يزيد على أنه ذكرٌ مطلَقٌ، لا ذكرٌ مُقيد