يقول السائل: هل يجب على الكافر أن يُغير اسمه إذا أسلم؟
الجواب:
يقال: الكافر إذا أسلم وكان له اسم فلهذا الاسم حالان:
الحال الأولى: أن يكون اسمًا مخالفًا للشرع، كأن يكون معبدًا لغير الله، فإن كل اسمٍ مُعبدٍ لغير الله محرم ويجب تغييره، حكى الإجماع على أنه محرم ابن حزم وتبعه العلماء على ذلك، كابن القيم في كتابه (تحفة المولود)، وغيرهم من أهل العلم.
الحال الثانية: أن لا يكون الاسم محرمًا، فمثل هذا لا يجب تغييره، لكن إذا كان الاسم خاصًا بالكفار والبقاء عليه يُعد تشبهًا فالأفضل في مثل هذا أن يُغيَّر، لأن مخالفة الكفار أفضل، فلذا إذا كان اسمه من الأسماء الخاصة بالكفار فالأفضل أن يُغيره -والله أعلم-.