يقول السائل: هل يجوز لزوجة جدي من أمي التي ليست أُمًّا لأمي، هل يجوز لها الكشف لي أم لا؟
الجواب:
إن زوجة الجد من الأم مَحْرَم، وهي من المُحرَّمات، ويدل لذلك عموم حديث: «اغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا»، الذي تزوج امرأة أبيه، وقد أجمع العلماء على هذا، حكى الإجماع ابن قدامة -رحمه الله تعالى-.