يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتفتح على الإمام إذا نسي؟
الجواب:
مُراد السائل أنَّ الإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية وصلَّت المرأةُ خلفه، فهل لها أن تفتحَ عليه إذا نسيَ في قراءتهِ وأخطأ؟ ويُعبِّر عنها بعض العلماء بقول: تُلقِّن الإمام؟
تنازع العلماء في أصل تلقين الإمام والفتح عليه من الرجل، على قولين، وعلى أصح القولين أنه مستحب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، والعمدة في ذلك على آثار الصحابة، ولم أرَ شيئًا صحيحًا مرفوعًا عن النبي ﷺ، وإنما على آثار الصحابة ومن ذلك ما ثبتَ عند عبد الرزاق بإسنادٍ صحيحٍ أنَّ ابن عمر -رضي الله عنه- أخطأ في قراءتهِ لما قرأ الفاتحة، وقرأ بعد ذلك: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ وأخذَ يُردِّدها، لقَّنهُ من وراءه بقراءة: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ فقرأها ابن عمر ولم يُنكر عليه، فدلَّ هذا على أنَّ التلقين مستحبٌّ.
أما تلقين المرأةِ للرجل فله حالان:
الحال الأولى: أن تكون المرأة محرمًا له ولا يوجد رجالٌ أجانب، فمثل هذا لا شيء فيه؛ لأنَّ صوتها ليس عورةً.
الحال الثانية: ألَّا تكونَ محرمًا له، أو تكونَ محرمًا له ويوجد رجالٌ أجانب، فهذا يصحُّ التلقين فيه؛ لأنه على أصح القولين صوت المرأةِ ليس عورة، والأصل في أحكام الرجال والنساء أنهما سواء إلا بدليلٍ شرعيٍّ.