هل يجوز لي أن أُسمي ابني: “القاسم”؟


يقول السائل: هل يجوز لي أن أُسمي ابني: “القاسم”؟

الجواب:
الأصل في تسمية الأبناء بالأسماء غير المحرمة الجواز، ولا يُمنع منها شيء إلا ما دلَّ الدليل على منعه، ولم يثبت دليل في المنع من التسمِّي باسم القاسم، بل ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تسموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي» فالذي نهى عنه هو التكني بكنيته، وقد تنازع العلماء في سبب النهي، لكن لم ينهَ -صلى الله عليه وسلم- من أن يُتسمَّى باسم القاسم، وإنما نهى بالتكنِّي بقول القائل: أبو القاسم، أي أن يتكنّى بكونه أبا القاسم، فهذا الذي جاء النهي عنه وتنازع العلماء في ذلك، لكن المقصود هذا الذي جاء النهي عنه، بخلاف أن يتسمى بالقاسم -والله أعلم-.

أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرًا.

949_3


شارك المحتوى: