هل يصح أن يقضى الصيام على الميت؟
يُقَالُ جوابًا على هذا السؤال: أنه على أصح أقوال أهل العلم لا يُقضَى الصوم عن الميت إلا إذا كان الصوم صوم نذر؛ لِمَا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبيﷺقال: «من مات وعليه صيام، صام عنه ولِيُّه» وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود: «أنه فسَّره بصوم النذر»، وهذا هو قول الصحابة، وإلى هذا القول ذهب أحمد في رواية، ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى.
وذلك أننا مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله ﷺ، وقول الصحابة في هذه المسألة فيما وقفت عليه أنه لا يُقضَى على الميت إلا صوم النذر، فبهذا يقول ابن عباس، ومثله أيضًا ثبت عن عائشة: «أنها منعت قضاء صيام رمضان عن الميت».
فباجتماع هَذَين الأثرَين يُعلَم أن الحديث ليس على ظاهره، وإنما هو عامٌّ يراد به الخصوص، وهو صيام النذر لفتوى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه.