هل يقع طلاق الغضبان؟


يقول السائل: هل يقع طلاق الغضبان؟

الجواب:

قد قسم الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- طلاق الغضبان إلى ثلاثة أقسام، كما في كتابه (إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان)، وأشار لذلك أيضًا في كتابه (زاد المعاد):

القسم الأول: الغضب الذي لا يستحكم من صاحبه وليس شديدًا ولا مؤثرًا في الطلاق، فمثل هذا يقع الطلاق به، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

القسم الثاني: الغضب الذي يستحكم من صاحبه، من حيث لا يدري ما تلفظ به، وقد بلغ الغضب نهايته، فمثل هذا لا يقع الطلاق به؛ لأنه لا يدري ما تكلم به، فالغضب أثَّر في دافع الكلام وفي معاني الكلام، وأصبح كالمجنون لا يعي شيئًا، فمثل هذا معذور.

وذكر ابن القيم أنَّ هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، أو كلامًا نحوه.

القسم الثالث: الغضب الذي لم يبلغ منتهاه، وصاحبه يعقل لكن بسبب شدة الغضب لم يضبط نفسه، ومثل هذا أيضًا يقع الطلاق، وعلى هذا المذاهب الأربعة.

ولم أرَ من خالف في ذلك إلا بعض المتأخرين، أما كلام العلماء الأولين ففيما وقفت عليه مطرد على أن مثل هذا يقع به الطلاق، ولا يكون عذرًا لصاحبه، وهو أكثر الطلاق الذي يتحجج صاحبه أنه طلق بسبب الغضب.

فيتلخص من هذا: أن الغضب الذي لا يشعر صاحبه بما تكلم به، كالذي فقد عقله فهذا معذور، ولا يقع، أما ما عدا ذلك، فإن طلاق الغضبان يقع، وهو الذي سبق ذكر تقسيمه، فينبغي أن يُتَّقى الله في الطلاق، وينبغي لمن غضب ألا يعالج غضبه ولا يفرغه في الطلاق.

dsadsdsdsdsads

شارك المحتوى:
0