يقول السائل: هل يمكنني قضاء سُنَّة الفجر بعد الشروق؟
يُقَالُ جوابًا عن هذا السؤال: إن قضاء السنن الرواتب من حيث الأصل على أصح قَولَي أهل العلم مستحب، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى الركعتين بعد صلاة العصر لمَّا شُغِل عن ذلك».
أما ما أخرج أحمد من حديث أم سلمة، أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: «أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا»، فهذا الحديث لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد ضعَّفه عبد الأحق الأشبيلي وغيره، ويؤكّد ضعفه أن أصل الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة.
فالمقصود أن قضاء السنن الرواتب مستحب على الصحيح.
ومن ذلك: قضاء راتبة الفجر بعد شروق الشمس، أي: وقت الضحى يستحب قضاء رَكعتي الفجر، كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله عنه-: «أنه فاتته، فقضاها ضُحًى»، بل وعلى أصح قَولَي أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد في روايةٍ يصح أن تُقضَى بعد صلاة الفجر، وإن كان الأفضل أن تؤخر إلى الضحى.
والسبب في ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى الركعتين اللتين بعد الظهر في وقت نهي، وهو بعد العصر، ومثل ذلك يقال في قضاء الركعتين اللتين قبل الفجر بأن تُقضَى بعد صلاة الفجر.