يقول السائل: رجل عنده بضاعة قيمتها مائة درهم، وكَّلني أن أبيعها، فقال لي: بعها بمائة درهم، فإن بعتها بأكثر فما زاد فهو لك، هل يصح بيعي لبضاعته؟
يُقال جوابًا عن هذا السؤال: إنه على أصح أقوال أهل العلم أنه مثل هذا يصح، وقد ذكر هذا الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وصح في ذلك أثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، وقال ابن قدامة: “ليس لابن عباس مخالف من الصحابة في عصره، فلذا مثل هذا جائز، والله أعلم.